منتديات الجنــــــــــــــنوب اغلى
اهلا بك زائرنا الكريم يسعدنا انضمامك الى اسرتنا اسرة منتديات الجنوب اغلى
منتديات الجنــــــــــــــنوب اغلى
اهلا بك زائرنا الكريم يسعدنا انضمامك الى اسرتنا اسرة منتديات الجنوب اغلى
منتديات الجنــــــــــــــنوب اغلى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الجنــــــــــــــنوب اغلى

اســــلامــي ثقــــافــــي تـــرفيــــــهي
 
الرئيسيةالرئيسية  اخر المشاركات*اخر المشاركات*  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول    تسجيل دخول للأعضاءتسجيل دخول للأعضاء  
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضاء نفسه ووزن عرشه ومداد كلماته اللهم لا تدع لنا هم الا فرجته و لاعسرا الا يسرته ولا سوء الا صرفته اللهم صلي على عبدك ورسولك وحبيبك وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا

 

 فتوى كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
غالي الجنوب
مشرف المنتديات الاسلاميه
مشرف المنتديات الاسلاميه
غالي الجنوب


فتوى كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن Get-12-2010-uhhpol66
عدد المساهمات : 90
تاريخ التسجيل : 25/09/2010

فتوى كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن Empty
مُساهمةموضوع: فتوى كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن   فتوى كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن I_icon_minitime03/12/10, 06:12 am



كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن ، وله وعليه ديون ، وعنده نقد في البنك
السؤال :
( أ ) رجل يعمل بالتجارة ، ويتعامل مع شركات أجنبية بالشراء إلى أجل ، ويحول عليه الحول ، وفي ذمته مبالغ كبيرة .
فهو يسأل : عما إذا أراد أن يدفع ما عليه من ديون لهذه الشركات قبل حلولها ، وقبل الحول بأيام ؛ حتى يتجنب زكاة هذه المبالغ التي هي في ذمته ، وسوف يأتي وقت دفعها بعد أيام من الحول ، فهل يأثم بهذه النية ؟
(ب) كيف يزكي ماله إذا كان كالآتي مثلاً :
1- قيمة البضاعة الموجودة في المخزن عند نهاية الحول ( 200.000) ريال .
2- قيمة الديون التي عليه ( 300.000) .
3- قيمة الديون التي له ( 200.000) .
4- نقداً ورصيداً في البنك ( 100.000) .
إذا كانت بعض المبالغ التي قد حان وقت دفعها ، وتراخى في الدفع ، وحال الحول وأخرجها من صندوقه ليدفعها لصاحبها بعد الجرد ، وأبعدها من مجموع ماله ، وخصمها من الديون التي عليه ، فهل هذا يعفيه من زكاتها ؟
الجواب :
إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول ، فلا زكاة عليه ، ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد ، يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة ، ولا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ؛ ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل - في أصح قولي العلماء - لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ، ولمن عليه الدين ، مع بُعد ذلك عن الربا .
أما قيمة البضاعة التي في المخازن ، فعليه زكاتها عند تمام الحول ، وهكذا الرصيد الذي لديه في البنك ، يزكى عند تمام الحول .
أما الديون التي له عند الناس ، ففيها تفصيل : ما كان منها على أملياء ، وجبت زكاته عند تمام الحول ؛ لأنه كالرصيد الذي في البنك ، وأما ما كان منها على معسرين أو مماطلين ، فلا زكاة فيه على الصحيح من أقوال العلماء ، وذهب بعض أهل العلم ، إلى أنه يزكيها بعد القبض عن سنة واحدة فقط ، وهذا قول حسن ، وفيه احتياط ، ولكن ليس ذلك بواجب في الأصح ؛ لأن الزكاة مواساة ، والزكاة لا تجب في أموال لا يدرى هل تحصل أم لا ؛ لكونها على معسرين أو مماطلين أو نحو ذلك ، كالأموال المفقودة ، والدواب الضالة ، ونحو ذلك .
وأما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاة في أصح أقوال أهل العلم .
وأما ما حازه من ماله ليدفع لأهل الدين ، فحال عليه الحول قبل أن يدفعه لأهل الدين ، فإنها لا تسقط زكاته ، بل عليه أن يزكيه ؛ لكونه حال عليه الحول وهو في ملكه . وبالله التوفيق .
المصدر :
نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2 ، ص : 93 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع
السؤال :
صاحب مطبعة سأل عن زكاتها ، فهناك من قال : إن الزكاة على ما تنتجه المطبعة ، وهناك من قال : إن الزكاة على معدات وأجهزة المطبعة ، وإنتاجها كذلك ، فما الصواب في ذلك ؟
الجواب :
إنما تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع ، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها ، وهكذا السيارات والفرش والأواني المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة ؛ لما روى أبو داود رحمه الله في سننه بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع )[1] . أما النقود من الذهب والفضة والعُمَل الورقية ، فكلها تجب فيها الزكاة ، ولو كانت معدة للنفقة ، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول . وبالله التوفيق .
[1] رواه أبو داود في (الزكاة) ، باب (العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟) ، برقم :1562.
المصدر :
نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) ، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2 ص : 81 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيواناً أو غير للبيع ، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول
السؤال :
هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته مالاً ؟
الجواب :
جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيواناً أو غير حيوان للبيع ، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول ؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع)[1] ، ولأدلة أخرى في ذلك . ولا يلتفت إلى قيمة الشراء ، وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر - . والله ولي التوفيق .
[1] رواه أبو داود في (الزكاة) ، باب (العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟) ، برقم :1562.
المصدر :
نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) ، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2 ، ص : 82 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل
السؤال :
هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها زكاة ؟ وهكذا ما أشبهها من الجمال ؟
الجواب :
ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة ؛ لكونها لم تعد للبيع ، وإنما أعدت للنقل والاستعمال ، أما إن كانت السيارات معدة للبيع ، وهكذا غيرها من : الجمال والحمير والبغال ، وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة ؛ لأنها صارت بذلك من عروض التجارة ، فوجبت فيها الزكاة ؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قالSad كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع )[1] ، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم ، وحكى الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك . والله المستعان .
[1] رواه أبو داود في ( الزكاة ) ، باب ( العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟ ) ، برقم : 1562.
المصدر :
استفتاء شخصي قُدم لسماحته بتاريخ 18/2/1391هـ ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
إذا كانت الدور والسيارات للقنية ، أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة
السؤال :
رجل عنده سيارات ودور وينفق محصولها على عياله ، بحيث لا يدخر أي ثمن في سنة كاملة . هل عليه زكاة هذا المال ؟ ومتى تجب الزكاة في السيارات والدور ؟ وما مقدارها؟
الجواب :
إذا كانت الدور والسيارات للقنية ، أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة ، أما إن كانت أو بعضها للتجارة ، فالواجب عليك زكاة قيمة ما أعد منها للتجارة ، كلما حال عليها الحول ، وإن أنفقتها في حاجات البيت ، أو في وجوه البر ، أو في حاجات أخرى قبل أن يحول عليها الحول ، فليس عليك زكاة ؛ لعموم الأدلة الواردة في هذا الشأن من الآيات والأحاديث .
المصدر :
نشرت في ( مجلة الدعوة ) ، العدد : 10931 ، وفي كتاب ( الدعوة ) ج1 ، ص : 104 ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية ) ، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2 ص : 80 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة
السؤال :
رجل عنده مساكن كثيرة وهو يؤجرها ، ويدخر منها مالاً كثيراً في حول كامل . هل عليه زكاة في هذا المال ؟ ومتى تجب ؟ وما مقدار دفعها؟
الجواب :
إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصاباً ، وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه . والواجب في ذلك ربع العشر بإجماع المسلمين ، والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي والإفرنجي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه ، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً ، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً فضياً ، أو ما يعادلها من العُمل الورقية.
المصدر :
استفتاء شخصي مقدم من / م . م. ح . من سلطنة عمان ، نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) ، ، وفي ( كتاب الدعوة ) ج1 ص : 105 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
المساكن المعدة للسكنى لا زكاة فيها
السؤال :
هل في الأراضي والمساكن زكاة ؟
الجواب :
ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن . أما الأراضي والقصور المؤجرة فإن الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، فإن أنفقها في حاجته قبل أن يحول عليها الحول أو قضى بها ديناً ، أو أنفقها في سبل الخير قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها . أما الأراضي والبيوت والدكاكين ونحوها المعدة للبيع ، فهذه فيها الزكاة حسب قيمتها كل سنة غلاء ورخصاً عند تمام الحول ، إذا كان مالكها قد عزم عزماً جازماً على البيع ، أما إن كان متردداً في ذلك فلا زكاة فيها . وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
المصدر :
استفتاء شخصي قدم لسماحته ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته عندما كان رئيساً عاماً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة
السؤال :
أمتلك قطعة أرض ، ولا أستفيد منها ، وأتركها لوقت الحاجة ، فهل يجب عليَّ أن أخرج زكاة عن هذه الأرض ؟ وإذا أخرجت الزكاة هل عليَّ أن أقدر ثمنها في كل مرة؟
الجواب :
ليس عليك زكاة في هذه الأرض ؛ لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها ، إذا أعدت للتجارة ، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها ، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار ، وجبت الزكاة في قيمتها ، وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة . والله ولي التوفيق .
المصدر :
نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) ، إعداد وتقديم د / عبد الله الطيار ، والشيخ / أحمد الباز ، ج5 ، ص : 81 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احلاهم و اتحداهم
مع تمنياتي لك بتوفيق
مع تمنياتي لك بتوفيق



فتوى كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن 28nvrt
عدد المساهمات : 16
تاريخ التسجيل : 23/04/2010

فتوى كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتوى كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن   فتوى كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن I_icon_minitime11/12/10, 10:29 am

جزاك الله خير


الف شكر لك خوي غالي الجنوب


دوم غالي يا رب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتوى كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  يا نفس كفى إن الذي خلق الظلام يراني..!
» ناسف الرقم الذي ادخلته غير صحيح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الجنــــــــــــــنوب اغلى :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الثقافه الاسلاميه-
انتقل الى: